Thursday, January 22, 2009

The Difference

ما الفرق بين المشركين والكافرين ؟ وهل اليهود والنصارى مشركون أم كفار ؟

أولاً

الكفر هو جحد الحق وستره ، فأصل الكفر في اللغة : التغطية ، وأما الشرك فهو صرف العبادة لغير الله تعالى
فالكفر قد يكون بالجحود والتكذيب ، أما المشرك فإنه يؤمن بالله تعالى ، هذا هو الفرق بين المشرك والكافر

وقد يأتي كل من اللفظين بمعنى الآخر ، فيطلق الكفر بمعنى الشرك ، ويطلق الشرك بمعنى الكفر
قال النووي رحمه الله : "الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى ، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش ، فيكون الكفر أعم من الشرك". انتهى
"شرح صحيح مسلم" - 71 / 2

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "الكفر جحد الحق وستره ، كالذي يجحد وجوب الصلاة أو يجحد تحريم الزنا أو تحريم شرب المسكر أو نحو ذلك
أما الشرك فهو : صرف بعض العبادة لغير الله ، كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلك ، أو يذبح لهم أو ينذر لهم ، ويطلق على الكافر أنه مشرك ، وعلى المشرك أنه كافر ، كما قال الله عز وجل : (
ومَنَ يدَعْ معَ اللَّه إلِهَاً آخَرَ لا برُهْاَن لهَ بهِ فإَنَِّماَ حسِاَبهُ عنِدْ ربَِّه إنَِّه لا يفُلْحِ الكْاَفرِوُن) المؤمنون/ 117 ، وقال سبحانه : (إنَِّه منَ يشُرْكِ باِللَّه فقَدَ حرََّمَ اللَّه علَيَهْ الجْنََّة ومَأَوْاَه النَّار) المائدة/ 7 "
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" - 174 / 9، 175

ثانياً

واليهود والنصارى كفار ومشركون ، أما كفرهم فلأنهم جحدوا الحق ، وكذبوا به ، وأما شركهم فلأنهم عبدوا غير الله تعالى . قال الله تعالى : (وقَاَلتَ اليْهَوُد عزُيَرْ ابنْ اللَّهِ وقَاَلتَ النَّصاَرىَ المْسَيِح ابنْ اللَّه ذلَكِ قوَلْهُمُ بأِفَوْاَههِمِْ يضُاَهئِوُن قوَلْ الَّذيِن كفَرَوُا منِ قبَلْ قاَتلَهَمُ اللَّه أنََّى يؤُفْكَوُن . اتَّخذَوُا أحَبْاَرهَمُ ورَهُبْاَنهَمُ أرَبْاَباً منِ دوُنِ اللَّه واَلمْسَيِح ابنْ مرَيْمَ ومَاَ أمُرِوُا إلِا ليِعَبْدُوُا إلِهَاً واَحدِاً لا إلِهَ إلِا هوُ سبُحْاَنهَ عمََّا يشُرْكِوُن) التوبة/ 30 ،31 . فوصفهم هنا بالشرك ، وفي سورة البينة وصفهم بالكفر ، قال الله تعالى : (لمَ يكَنُ الَّذيِن كفَرَوُا منِ أهَلْ الكْتِاَب واَلمْشُرْكِيِنَ منُفْكَِّين حتََّى تأَتْيِهَمُ البْيَِّنةَ) البينة/ 1
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" - 274 / 4